الشيخ محمد علي الگرامي القمي
100
مناسك الحج والعمرة
السابع من المحرمات عقد النكاح والشهادة عليه : يحرم على المحرم أن يعقد لنفسه أو لغيره - سواء كان ذلك الغير محرماً أو محلًا - وسواء كان دائماً أو منقطعا ، وهذا العقد فاسد في جميع هذه الصور ولو كان جاهلًا بمفاد الحكم الشرعي . المسألة 184 - لو تزوج المحرم امرأة حرمت عليه أبدا مع التفاته إلى الحكم ، ولكن مع جهله لا تحرم عليه ، وله أن يتزوجها بعد الاحرام ، وان كان الأولى عدم التزويج لا سيّما إذا كان قد دخل بها . المسألة 185 - إذا وكّل المحرم وهو في الاحرام أو قبل الاحرام من يعقد له ، فعقد الوكيل في حال احرام الموكّل لا تخلو عن اشكال ، بل البطلان لا يخلو عن قوة ، ولا بأس بما إذا وكّل المحرم من يعقد له بعد الاحرام . المسألة 186 - لا يجوز للمحرم الشهادة على النكاح ولو لغيره بل ولو كان الغير محلّا . المسألة 187 - لا يجوز للمحرم أن يؤدّي شهادة العقد على الأحوط وان كان تحمّله وحضوره قبل الاحرام ، وكذا يحرم عليه خطبة النساء على الأحوط . المسألة 188 - الأحوط ان لا يعقد المحل على محرمة ، ولو عقدها لا يجوز له أن يجامعها ، بل الأحوط له أن